السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

395

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

إليها « 1 » في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا 63 - مسألة لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف . مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف والفروش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا 64 - مسألة يجوز إخراج المئونة « 2 » من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع وإن كان الأحوط التوزيع - وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ولو كان عنده عبد أو جارية « 3 » أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة وأخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا 65 - مسألة المناط في المئونة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط بل لا يخلو عن قوة 66 - مسألة إذا استقرض « 4 » من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له « 5 » وضع مقداره « 6 » من الربح 67 - مسألة لو زاد ما اشتراه « 7 » وادخره للمؤنة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها - يجب إخراج خمسه عند تمام الحول وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها فالأقوى عدم

--> ( 1 ) الظاهر أن الآلات المحتاج إليها للإعاشة في سنته تحتسب من المئونة وقد تقدم ان الحال كذلك في رأس المال ( خوئي ) . ( 2 ) أي صرفها ( گلپايگاني ) . ( 3 ) الفرق بين ما ذكر في الأمثلة وساير ما يتعارف صرفه من المأكول والملبوس والمركوب وأمثالها مشكل ولا يبعد جواز الصرف في الكل نعم لو صرف من غير الربح فاحتسابه منه خلاف الاحتياط ( گلپايگاني ) ( 4 ) هذا إذا أداه في سنة الربح والا فالأحوط عدم احتسابه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) إذا أداه قبل تمام السنة فيجوز والا ففيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 6 ) فيه منع نعم مئونة الربح تخرج منه بلا إشكال ( خوئي ) . ( 7 ) من الأرباح ( گلپايگاني ) . يعنى من الأرباح ( شريعتمداري )